you are using an outdated browser. for best view update your browser here.
نسخة تجريبية
الصفحة الرئيسية > ملخص لأهم ما تضمنته المرئيات والملحوظات المقدمة من الجهات والأفراد المعنيين بأحكام مشروع نظام الاستثمار
A+ A A-

ملخص لأهم ما تضمنته المرئيات والملحوظات المقدمة من الجهات والأفراد المعنيين بأحكام مشروع نظام الاستثمار

مقدمة:

يطيب للهيئة العامة للاستثمار أن تنشُر مُلخّصًا لأهم المرئيات والملاحظات التي وردت على مشروع نظام الاستثمار، والذي تمّ طرحه للعموم والمُهتمين وذوي الشأن على موقع الهيئة ومنصّة التواصل الاجتماعي وورش العمل خلال الربع الرابع من عام 2019م، والتي بلغ عدد الملاحظات (126) ملاحظة تم تقسيمها وتوزيعها إلى ملاحظات عامة وملاحظات على مواد مشروع النظام وتم تصنيفها بحسب ارتباطها بمواد مشروع النظام؛ أولت الهيئة لها عنايةً خاصة وتمّت مراجعتها ودراستها وعكس المناسب منها على مشروع النظام أخذاً في الاعتبار الهدف من أصدار النظام والممارسات الدولية التي تم مقارنتها لأخراج مشروع النظام؛ وعليه تشكر الهيئة بدورها جميع من قدّم وأبدى ملاحظاته ومرئياته وساهم في تحسين مشروع النظام.

أبرز الملاحظات والمرئيات التي وردت للهيئة على مشروع النظام:

  • الملاحظات العامة:

تتمحور معظم الملاحظات حول مُقترح تعديل مسمى مشروع النظام وذلك بإضافة مصطلح "المباشر" له، على أن يصبح على النحو التالي: "نظام الاستثمار المباشر"؛ وذلك لتوضيح أنّ مشروع النظام يُنظّم الاستثمار المباشر فقط.

كما تمّ التأكيد على مراعاة مبدأ عدم التأثير على المراكز القانونيَّة التي تشَّكلت في ظلِ نظام الاستثمار الأجنبي الحالي، على أن يُمنح جميع المستثمرين المستفيدين من أحكام نظام الاستثمار الأجنبي الحالي مهلة قبل تطبيق أحكام مشروع النظام؛ حتى يقوموا بترتيب أوضاعهم في حالة الاستمرار بممارسة النشاط الاستثماري أو التوسع فيه.

 

  • أبرز الملاحظات على مواد مشروع النظام:

  • المادة الأولى: "التعريفات"
  • تعديل تعريف مصطلح "الاستثمار"؛ ليسمح للمستثمر بالجمع بين أكثر من شكل من أشكال الاستثمار.
  • إضافة الشخص الاعتباري المالك لشخص اعتباري مؤسس في المملكة ضمن تعريف مصطلح "المستثمر المحلي".
  • استثناء استثمار المستثمر الأجنبي في الأوراق المالية المصدرة وفقًا لأحكام نظام السوق المالية –ما عدا أسهم الشركات المساهمة غير المتداولة في السوق المالية- من متطلبات التسجيل الواردة في مشروع النظام.
  • إيضاح المقصود بالمستثمر السعودي في تعريف قائمة الأنشطة المستثناة والمقيدة في حال انطباق القيد أو الاستثناء على المستثمر السعودي.
  • المادة الثالثة: النطاق
  • استثناء الاستثمار في المناطق الخاصة التي تنشئها المملكة والتي يكون لها نظام استثمار مستقل من المادة الثالثة التي تنص على نطاق تطبيق النظام، وعدم إفراد مادة مستقلة لها.
  • المادة الخامسة: دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق
  • استبدال الفقرة الثالثة من المادة الخامسة، والتي تنص على التالي: "لا يترتب على إجراءات التسجيل المُشار إليها في الفقرة (3) إعفاء المستثمر الأجنبي من أي متطلبات أو شروط أخرى منصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة" بالصياغة الآتية: " يخضع المستثمر الأجنبي - بعد استكمال إجراءات تسجيل الشركة - لأحكام الـتأسيس والترخيص التي يخضع لها المستثمر المحلي وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة".
  • المادة السادسة: المعاملة الوطنية ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية
  • إضافة فقرة إلى المادة السادسة -والتي تناولت عدم معاملة المستثمرين الأجانب بمعاملة أقل تفضيلًا عن المستثمرين المحليين- تنصّ على أن تتم معاملة المستثمر الأجنبي المسجل بمعاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق في الاستثمارات.
  • المادة السابعة: معايير الحد الأدنى للمعاملة
  • إزالة الفقرة الثانية من المادة السابعة، والتي تنص على تدابير الإخلال بمعايير الحد الأدنى للمعاملة.
  • إضافة فقرة خامسة إلى المادة السابعة التي تنظم معايير الحد الأدنى للمعاملة، حيث يُنصّ فيها على أنه: "يجوز اتخاذ إجراءات بموجب أهداف وسياسات تنظيمية معينة، بما في ذلك سياسة الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ما لم تكن هذه الإجراءات مخالفة لصريح هذه المادة.

 

  • المادة التاسعة: الحماية ضد المصادرة دون تعويض
  • استبدال مصطلح "مصادرة الأملاك" بمصطلح "نزع الملكية" فيما يخص أملاك المستثمر؛ وذلك ليتوافق مع الصياغات النظامية المعمول بها في المملكة.
  • المادة الثالثة عشرة: شكاوى المُستثمر
  • تفادي اشتراط تقدّم المستثمرين لدى الهيئة أولًا لتقديم تظلمهم ضد أي قرار صادر في حقهم أمام المحكمة الإدارية؛ لما قد يتعارض مع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
  • المادة التاسعة: الحماية ضد المصادرة دون تعويض
  • اقتراح حذف المادة بالكامل وإلغائها.
  • المادة العاشرة: تحويل العملات وتحويل الأموال
  • تخويل الحق للمملكة في منع أو تأجيل تحويل الأموال في حال عدم سداد المستحقات الضريبية.
  • المادة الخامسة عشرة: التحكيم
  • إضافة المزيد من التفصيل في بند "التحكيم" وتوضيح المقصود به.