الانتقال إلى المحتوى

نظام الاستثمار المحدّث

مبادئ وسياسات الاستثمار في المملكة

وقد أعيد تصميم نظام الاستثمار كمنظومة متكاملة ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ، ليتواءم مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وكذلك أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى مراعاة المبادئ والسياسات المعمول بها في المملكة التي أقرت بموجب التوجيه رقم (16917) بتاريخ 27/3/1440هـ، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال دعم تنمية القطاعات الاستثمارية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وحفظ حقوق المستثمرين. وقد روعي أثناء إعداده مشاركة الجمهور من خلال طرحه لاستطلاع رأي الجمهور، حيث شاركت العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما عقدت وزارة الاستثمار ورش عمل مع المنظمات الدولية بشأن القانون لضمان مواءمته مع أفضل الممارسات الدولية.

المادة الأولى: التعريفات

 

في هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

نظام نظام الاستثمار.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون: اللائحة التنفيذية للقانون.
السلطة المختصة: أي وزارة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
الاستثمار: استخدام رأس المال لتأسيس مشروع استثماري في المملكة أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو إدارته أو تملكه جزئياً أو كلياً بغرض تحقيق مكاسب اقتصادية.
رأس المال: أي أصل له قيمة مادية، سواء أكان نقدياً أو عينياً أو غير ملموس، على النحو المحدد في اللائحة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي
أ) أسهم الشركة وحصصها.
ب)الحقوق التعاقدية.
ج)الأصول الثابتة أو المنقولة.
د)حقوق الملكية الفكرية.
هـ)الحقوق الممنوحة بموجب أي قانون، مثل التراخيص أو التصاريح أو ما شابه ذلك.

لا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.
المستثمر: المستثمر المحلي أو الأجنبي.
المستثمر المحلي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري ذو الجنسية السعودية الذي يمارس الاستثمار.
المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس الاستثمار، ولا يُعد مستثمرًا محليًا وفقًا لأحكام هذا النظام.
الحوافز الاستثمارية: المزايا أو التسهيلات أو الإعفاءات التي تُمنح للمستثمر لتشجيعه على ممارسة الاستثمار، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
قائمة الأنشطة المستبعدة: قائمة بالأنشطة التي يُحظر أو يُقيّد الاستثمار فيها من قبل المستثمرين الأجانب، على النحو المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
العملة المعتمدة: أي عملة يعترف بها البنك المركزي السعودي.

 

 


المادة الثانية: الهدف من النظام

 

يهدف هذا النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل من خلال توفير مناخ استثماري جاذب، وذلك وفقًا للأنظمة ذات الصلة؛ ويشمل ذلك ما يلي:
1.تسهيل تأسيس الاستثمارات، وامتلاك الأصول فيها، والخروج منها أو تصفيتها.
2.ضمان حقوق المستثمرين وتعزيزها.
3.ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
4.ضمان إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمرين واستثماراتهم.
5.تعزيز مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في الاستثمارات.

 

 


المادة الثالثة: حرية الاستثمار

 

دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.

 


المادة الرابعة: حقوق المستثمر

 

1.مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة ذات الصلة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:
أ) أن يُعامل على قدم المساواة مع المستثمرين الآخرين، وأن يُعامل المستثمرون المحليون والأجانب على قدم المساواة في الظروف المماثلة.
ب) أن يُعامل بإنصاف وعدالة.
ج) لا يجوز مصادرة استثماره كليًا أو جزئيًا إلا بموجب حكم قضائي نهائي، ولا يجوز نزع ملكية استثماره بشكل مباشر أو غير مباشر إلا للمصلحة العامة، ووفقًا للإجراءات النظامية، ومقابل تعويض عادل.
د) الحق في تحويل أمواله داخل المملكة أو خارجها دون تأخير؛ ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحويل عائدات استثماره والأرباح المحققة منه وكذلك عائدات بيعه أو تصفيته عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معتمدة، والتصرف في هذه الأموال بأي وسيلة نظامية أخرى.
هـ) الحق في إدارة استثماره، والتصرف فيه وفقًا للنظام، وامتلاك أي ممتلكات ضرورية لممارسة أعماله.
و) حماية ملكيته الفكرية وأسراره التجارية.
ز) تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمين من قبل الجهة المختصة.

2- على الجهة المختصة، عند اتخاذ أي تدابير للمصلحة العامة، بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالتزامات المملكة الدولية أو المحافظة على النظام العام أو حماية الأمن الوطني، مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تقوم الوزارة - وفقاً لما تحدده اللائحة - بتزويد المستثمر بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات إحصائية وما يلزم من خدمات لتسهيل أي إجراءات تتعلق باستثماره، وتسعى لحل الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، وفقاً لإجراءات واضحة وشفافة.

 


المادة الخامسة: التزامات المستثمر

 

يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.

 


المادة السادسة: المحفزات الاستثمارية

 

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.

 


المادة السابعة: التسجيل

 

1. تنشئ الوزارة سجلاً وطنياً للمستثمرين تُقيّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم. وتتولى الوزارة إدارة هذا السجل وتحديثه والمحافظة على سريته.
2. على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل مزاولة أي استثمار، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. ويستثنى من ذلك الاستثمارات في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.
3. تزود الجهة المختصة الوزارة بأي معلومات أو بيانات لازمة لإنشاء أو تحديث السجل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً للطريقة التي تحددها اللائحة. ويجوز للوزارة التواصل مع الجهة المختصة لاستيفاء أي متطلبات لإنشاء أو تحديث هذا السجل.
4. يجوز للوزارة، من خلال مركز خدماتها الشامل، تلقي طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات النظامية اللازمة لمزاولة النشاط الاستثماري، بما في ذلك التراخيص أو التصاريح. وتنسق الوزارة مع الجهة المختصة بإصدار هذه الموافقات لضمان استيفاء المستثمر للمتطلبات النظامية اللازمة.

 


المادة الثامنة: قائمة الأنشطة المستثناة

 

1- تقوم الجهة المختصة بإصدار وتحديث قائمة الأنشطة المستثناة، وتقوم الوزارة بنشر القائمة المذكورة.
2- على المستثمر الأجنبي، قبل مزاولة أي نشاط استثماري مدرج في قائمة الأنشطة المستثناة، أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على الموافقة. وتحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
3- يجب على المستثمر الأجنبي، قبل إجراء أي تغيير في ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة المدرجة في قائمة الأنشطة المستثناة، أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على الموافقة. وتحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

 


المادة التاسعة: حماية الأمن الوطني

 

للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

 


المادة العاشرة: استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

 

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة:
1- للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.
2- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.

 


المادة الحادية عشرة: العقوبات

 

1. يتم إخطار المستثمر الذي يرتكب مخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (7) أو (8) من هذا النظام من قبل الوزارة بأي وسيلة تحددها، وذلك لتصحيح المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة.

2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المستثمر الذي لا يقوم بتصحيح المخالفة غير الجسيمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد انقضاء المدة المحددة للتصحيح، أو الذي يرتكب مخالفة جسيمة لأي من أحكام المادتين (7) أو (8) من هذا القانون، بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية
أ) الإنذار.
ب) غرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال (300,000 ريال سعودي). ويجوز مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
ج) إلغاء التسجيل.

3- تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة وإجراءات ضبطها وتسجيلها.
4- تُشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر بقرار من الوزير لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل من المختصين القانونيين. وتتولى هذه اللجنة النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وعليها عند تحديد العقوبة مراعاة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.
5- تُحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة، ويحدد الوزير بقرار يصدره مكافآت أعضاء اللجنة.

 


المادة الثانية عشرة: التظلم

 

يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

 


المادة الثالثة عشرة: الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية

 

لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.

 


المادة الرابعة عشرة: الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة

 

لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.

 


المادة الخامسة عشرة: اللائحة

 

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

 


المادة السادسة عشرة: النفاذ

 

يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421ه، كما يُلغِي ما يتعارض معه من أحكام.

 

 

الأسئلة والأجوبة

1.1. كيف عرّف نظام الاستثمار المحدث المستثمر؟
شمل تعريف المستثمر في النظام المحدث المستثمر المحلي والأجنبي، بخلاف نظام الاستثمار الأجنبي الذي ينظم أحكام المستثمر الأجنبي فقط.
ويقصد بالمستثمر المحلي أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية، ويعد المستثمر الأجنبي أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرًا محليًّا وفقًا لأحكام النظام.

 

1.2. هل اختلف مفهوم المستثمر بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث؟
نعم، تعريف المستثمر في النظام المحدث أكثر شمولًا، حيث يشمل المستثمرين المحليين والأجانب، على عكس نظام الاستثمار الأجنبي السابق الذي كان يشمل المستثمرين الأجانب فقط.

 

1.3. هل تغير مفهوم رأس المال بين نظام الاستثمار الأجنبي نظام الاستثمار المحدَّث؟

أ- الأسهم والحصص في الشركات.
ب- الحقوق التعاقدية.
ج- الأصول الثابتة أو المنقولة.
د- حقوق الملكية الفكرية.
ه- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.

كما استثنى صراحة من نطاق تعريف رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص مما يعني أن الاستثمارات في مثل هذه الأدوات خارج نطاق نظام الاستثمار المحدث. كما حذفت عبارة (الأجنبي) ليكون رأس المال شاملًا للمحلي والأجنبي.

 

1.4. ماذا استحدث نظام الاستثمار المحدث عن نظام الاستثمار الأجنبي؟
استحدث النظام ما يلي:

آلية التسجيل: استبدل نظام الاستثمار المحدث إجراءات الترخيص بالتسجيل، لإضفاء المرونة في الإجراءات للمستثمرين.
المحفزات الاستثمارية: أورد النظام إمكانية منح المحفزات الاستثمارية وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات النظامية في هذا الشأن.
وسائل تسوية النزاع: سمح النظام للمستثمرين اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة.
نطاق تطبيق النظام: يطبق نظام الاستثمار المحدث على المستثمرين المحليين والأجانب.

 

اشترك في نشرتنا الإخبارية

كن أول من يعلم عن الإصدارات وأخبار الوزارة ورؤاها.

اشترك

نحن نهتم ببياناتك وفقًا لـ سياسة الخصوصية الخاصة بنا.